السيد محمد جعفر الجزائري المروج

30

منتهى الدراية

الاختياري في حال الاختيار وافيا بتمام المصلحة ، وكافيا فيما هو المهم والغرض [ 1 ] ويمكن أن لا يكون وافيا به ( 1 ) كذلك [ 2 [ بل يبقى منه شئ أمكن استيفاؤه ، أو لا يمكن ، وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحب . ولا يخفى ( 2 ) أنه ان كان وافيا به ، فيجزي ، فلا يبقى مجال أصلا للتدارك ( 3 )

--> [ 1 ] ولا يلزمه جواز تحصيل الاضطرار اختيارا كما توهم ، وذلك لامكان ترتب المصلحة التامة على المأمور به الاضطراري ان كان الاضطرار بالطبع لا بالاختيار . [ 2 ] لا حاجة إلى هذه اللفظة ، لرجوع ضمير - به - إلى - تمام المصلحة - ، فيكون محصل ما يستفاد من كلامه ( قده ) : أنه يمكن ان لا يكون وافيا بتمام المصلحة بتمام المصلحة ، لكون قوله : - كذلك - بمنزلة التصريح بتمام المصلحة ، واحتمال ان يكون قوله - كذلك - إشارة إلى كلامه : - وكافيا فيما هو المهم والغرض - لا وجه له ، لان قوله - : - وكافيا . إلخ - تفسير للوفاء بتمام المصلحة ، وليس مغايرا له كما لا يخفى .